تثبت المسؤولية التأديبية للمحامي إذا أتى أعمالاً أو تصرفات تحط من كرامة مهنة المحاماة أو من قدرها.
إن أساس المسؤولية التأديبية هي في قيام المحامي بأعمال وتصرفات تحط من كرامة المهنة أو قدرها