المنازعة بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب تختص بها الجهة النقابية المختصة بالأتعاب، ولا ينعقد فيها اختصاص مجلس التأديب.
النزاع حول الأتعاب بين المحامي وموكله يخرج عن اختصاص مجلس التأديب ويختص به مجلس النقابة