• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص مجلس النقابة بالفصل في نزاع أتعاب المحامي وموكله دون مجلس التأديب

المنازعة بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب تختص بها الجهة النقابية المختصة بالأتعاب، ولا ينعقد فيها اختصاص مجلس التأديب.

نص الاجتهاد

النزاع حول الأتعاب بين المحامي وموكله يخرج عن اختصاص مجلس التأديب ويختص به مجلس النقابة