الصفة القانونية للفعل من حيث كونه تزويراً تُترك للقضاء العادي، ولا يجوز لجهة التأديب أن تستقل بتكييفه كتزوير ما لم يكن ذلك ثابتاً بحكم قضائي قطعي.
إن ما يمكن اعتباره تزويرا من عدمه يعود بحثه للقضاء العادي وليس من اختصاص مجلس التأديب الذي يستند إلى أحكام قضائي مبرمة أو مكتسبة الدرجة القطعية تقرر وقوع وتحقق التزوير