• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لخصم الموكل أن يدعي على المحامي بسبب ما يبديه في الدفاع ما لم يتجاوز حدود حق الدفاع ويُسيء إلى الخصم وفق أحكام القانون

لا تقوم خصومة أو مساءلة ضد المحامي من خصم موكّله بسبب ما يورده في سياق الدفاع، إلا إذا خرج عن حدود حق الدفاع ووقع منه إساءة أو تجاوز مخالف لأحكام القانون.

نص الاجتهاد

لا يحق لخصم موكل المحامي أن يدعي على المحامي في موضوع الدعوى إلا إذا تجاوز الأخير حق الدفاع وأساء للخصم وفقا لأحكام القانون