لا تقوم خصومة أو مساءلة ضد المحامي من خصم موكّله بسبب ما يورده في سياق الدفاع، إلا إذا خرج عن حدود حق الدفاع ووقع منه إساءة أو تجاوز مخالف لأحكام القانون.
لا يحق لخصم موكل المحامي أن يدعي على المحامي في موضوع الدعوى إلا إذا تجاوز الأخير حق الدفاع وأساء للخصم وفقا لأحكام القانون