• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب اشتمال مسودة الحكم ومبيضته على أسماء الهيئة التي أصدرته وإلا كان معدوماً لمساس ذلك بالنظام العام

إذا خلت مسودة الحكم أو مبيضته من أسماء الهيئة التي نطقت به، عُدّ الحكم معدوماً لافتقاده ركناً جوهرياً من النظام العام.

نص الاجتهاد

يجب أن تكون مسودة الحكم ومبيضته مشتملة على أسماء الهيئة التي نطقت به وإلا كان معدوما وهذا من متعلقات النظام العام