إذا خلت مسودة الحكم أو مبيضته من أسماء الهيئة التي نطقت به، عُدّ الحكم معدوماً لافتقاده ركناً جوهرياً من النظام العام.
يجب أن تكون مسودة الحكم ومبيضته مشتملة على أسماء الهيئة التي نطقت به وإلا كان معدوما وهذا من متعلقات النظام العام