إذا تنازل الشاكي عن شكواه أو أسقط حقه الشخصي وأُبرمت مصالحة مع المحامي المشكو منه، فإن ذلك يرتب إنهاء التتبعات المسلكية بحقه متى كان الضرر قد انتفى أو أُصلح أو أُزيل.
إسقاط الحق الشخصي أو تنازل الشاكي عن شكواه وإجراء المصالحة مع المحامي المشكو منه يرتب أثاره بإنهاء التتبعات المسلكية بحق المحامي المشكو منه بسبب انتفاء الضرر أو إصلاحه أو إزالته