تتحقق قاطعية التقادم بمجرد رفع مطالبة قضائية بالحق، ولو كانت أمام محكمة غير مختصة، متى كانت المطالبة جدية وموجّهة إلى صاحب الحق أو بشأنه.
المطالبة بالحق تقطع التقادم ولو كانت أمام محكمة غير مختصة