• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطالبة بالحق تقطع التقادم ولو كانت أمام محكمة غير مختصة

تتحقق قاطعية التقادم بمجرد رفع مطالبة قضائية بالحق، ولو كانت أمام محكمة غير مختصة، متى كانت المطالبة جدية وموجّهة إلى صاحب الحق أو بشأنه.

نص الاجتهاد

المطالبة بالحق تقطع التقادم ولو كانت أمام محكمة غير مختصة