في مرحلة التحقيق يكفي توافر قرائن جدية تساند الاشتباه وتجعل التهمة محتملة، دون اشتراط أدلة يقينية حاسمة مخصصة لمرحلة الحكم بالإدانة.
سلطة التحقيق لا تتوخى الأدلة اليقينية الحاسمة كما تتوخاها سلطة الحكم من أجل الإدانة, وإنما يكتفى بوجود قرائن تجعل التهمة محتملة