• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة التحقيق لا تتوخى الأدلة اليقينية الحاسمة كما تتوخاها سلطة الحكم من أجل الإدانة, وإنما يكتفى بوجود قرائن تجعل التهمة محتملة

في مرحلة التحقيق يكفي توافر قرائن جدية تساند الاشتباه وتجعل التهمة محتملة، دون اشتراط أدلة يقينية حاسمة مخصصة لمرحلة الحكم بالإدانة.

نص الاجتهاد

سلطة التحقيق لا تتوخى الأدلة اليقينية الحاسمة كما تتوخاها سلطة الحكم من أجل الإدانة, وإنما يكتفى بوجود قرائن تجعل التهمة محتملة