• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضبوط الفورية وما تحويه من اعترافات تكون دليلا صالحا للحكم ما لم يثبت عكسها في القضايا الجزائية ذات الوصف الجنحوي

يُعتدّ بالضبوط الفورية المشتملة على اعترافات كدليلٍ للإدانة في الجنح، وتبقى حجيتها قائمة إلى أن يثبت الخصم عكس ما ورد فيها.

نص الاجتهاد

الضبوط الفورية وما تحويه من اعترافات تكون دليلا صالحا للحكم ما لم يثبت عكسها في القضايا الجزائية ذات الوصف الجنحوي