يُعتدّ بالضبوط الفورية المشتملة على اعترافات كدليلٍ للإدانة في الجنح، وتبقى حجيتها قائمة إلى أن يثبت الخصم عكس ما ورد فيها.
الضبوط الفورية وما تحويه من اعترافات تكون دليلا صالحا للحكم ما لم يثبت عكسها في القضايا الجزائية ذات الوصف الجنحوي