• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إعادة الاعتبار لكل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية إذا توافرت شروط المادة 158 عقوبات ومنها أن يكون قد انقضى على تنفيذ العقوبة سبع

إعادة الاعتبار جائزة لكل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية إذا استوفى شروط القانون، ومنها انقضاء سبع سنوات على تنفيذ عقوبة الجناية وثلاث سنوات على تنفيذ عقوبة الجنحة.

نص الاجتهاد

يجوز إعادة الاعتبار لكل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية إذا توافرت شروط المادة 158 عقوبات ومنها أن يكون قد انقضى على تنفيذ العقوبة سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنح