إعادة الاعتبار جائزة لكل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية إذا استوفى شروط القانون، ومنها انقضاء سبع سنوات على تنفيذ عقوبة الجناية وثلاث سنوات على تنفيذ عقوبة الجنحة.
يجوز إعادة الاعتبار لكل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية إذا توافرت شروط المادة 158 عقوبات ومنها أن يكون قد انقضى على تنفيذ العقوبة سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنح