العجز عن إثبات الإكراه لا يؤدي بذاته إلى نفي وقوعه، ولا ينهض سبباً قانونياً حتمياً لافتراض عدم انتزاع الاعتراف بالإكراه.
انتزاع الاعتراف بالإكراه لا يعني عدم وقوعه عند العجز عن الإثبات