• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتزاع الاعتراف بالإكراه لا يعني عدم وقوعه عند العجز عن الإثبات

العجز عن إثبات الإكراه لا يؤدي بذاته إلى نفي وقوعه، ولا ينهض سبباً قانونياً حتمياً لافتراض عدم انتزاع الاعتراف بالإكراه.

نص الاجتهاد

انتزاع الاعتراف بالإكراه لا يعني عدم وقوعه عند العجز عن الإثبات