• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الشهادة من إطلاقات قاضي الموضوع ولو سمعت بحضور قاضٍ سابق

يبقى للقاضي الذي ينظر الدعوى سلطة قانونية كاملة في تقدير الشهادة وموازنة أقوال الشهود، ولو كانت الشهادة قد سُمعت سابقاً بحضور قاضٍ آخر، ويُرفض النعي إذا انصبّ على تقدير الوقائع والأدلة لا على بطلان شخصي يمسّ القاضي.

نص الاجتهاد

ان قيام القاضي بتقدير قيمة الشهادة المستمعة بحضور قاض سواه سابقا لا يحول دون ممارسة حق تقديره القانوني بترجيح شهادة على أخرى وعدم الأخذ بعضها ,لان الطعون المتعلقة بهذه الناحية موجهة على أمور واقعية مثبتة في محضر المحاكمة ووقائع الدعوى , وليست موجهة الى أمور تتعلق بشخص القاضي من حيث تقديره سماع الشهادة او البصر لحادثة يجب ان تعرض على مسامعه ومشاهدته الحسية .