قيام المدعي الشخصي بدفع السلفة القانونية واتخاذ صفة الادعاء الشخصي يوجب على المحكمة الفصل في طلبه بالتعويض المناسب، ولا يجوز ردّ هذا الطلب لمجرد غيابه إذا كانت أصول الادعاء قائمة.
دفع السلفة القانونية واتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحق المتهمين يقتضي معه الحكم للمدعي الشخصي بالتعويض المناسب ولا يجوز اعتبار غيابه حائلا دون الحكم له بالتعويض المناسب