• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد التسوية مع الجمارك لا ينهي المسؤولية الجزائية

إبرام عقد تسوية مع الجمارك لا يؤدي بذاته إلى إنهاء المسؤولية الجزائية عن المخالفة الجمركية، لأن أثره يقتصر على التسوية المالية أو الإدارية ما لم يقرر القانون خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

عقد التسوية مع الجمارك لا ينهي المسؤولية الجزائية