إبرام عقد تسوية مع الجمارك لا يؤدي بذاته إلى إنهاء المسؤولية الجزائية عن المخالفة الجمركية، لأن أثره يقتصر على التسوية المالية أو الإدارية ما لم يقرر القانون خلاف ذلك.
عقد التسوية مع الجمارك لا ينهي المسؤولية الجزائية