تصدر محكمة الموضوع أحكامها وفق أحكام القانون وليس وفقا لأحكام البلاغات والقرارات
حكم محكمة الموضوع يجب أن يستند إلى القانون الواجب التطبيق، ولا يجوز أن يُؤسَّس على البلاغات أو القرارات على نحوٍ يخالف النصوص القانونية أو يستبدلها بها.
نص الاجتهاد
تصدر محكمة الموضوع أحكامها وفق أحكام القانون وليس وفقا لأحكام البلاغات والقرارات