تقييم الحالة العقلية والنفسية منوط بأصحاب الخبرة وليس بأقوال الشهود
إذا كانت المسألة متعلقة بتقييم الحالة العقلية أو النفسية، فإن الفصل فيها يجب أن يكون بالخبرة الفنية المختصة، ولا يُعوَّل على شهادة الشهود بوصفها بديلًا عن الخبرة.
نص الاجتهاد
تقييم الحالة العقلية والنفسية منوط بأصحاب الخبرة وليس بأقوال الشهود