• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع ضبوط المحاكمة من قبل كامل الهيئة رغم الإجراءات الجوهرية التي تمت فيها يشكل خللا بالإجراءات ويؤثر على الحكم ويورقه البطلان

توقيع ضبط المحاكمة من كامل الهيئة شرطٌ لازم لسلامة الإجراءات متى تضمّن الضبط إجراءاتٍ جوهرية، وإغفال هذا التوقيع يُرتّب بطلاناً يؤثر في الحكم.

نص الاجتهاد

عدم توقيع ضبوط المحاكمة من قبل كامل الهيئة رغم الإجراءات الجوهرية التي تمت فيها يشكل خللا بالإجراءات ويؤثر على الحكم ويورقه البطلان