إذا كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة على تركة زوجها للمطالبة بمهرها، فلا يلزم اختصام جميع الورثة، ويكفي أن يُمثَّل أحد الورثة إضافةً للتركة.
لا يتوجب اختصام كافة ورثة الزوج في الدعوى التي تقيمها الزوجة على تركة زوجها للمطالبة بمهرها ويكفي تمثيل احد الورثة إضافة للتركة