• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي تمثيل أحد ورثة الزوج في دعوى الزوجة على تركته للمطالبة بمهرها ولا يلزم اختصام جميع الورثة

إذا كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة على تركة زوجها للمطالبة بمهرها، فلا يلزم اختصام جميع الورثة، ويكفي أن يُمثَّل أحد الورثة إضافةً للتركة.

نص الاجتهاد

لا يتوجب اختصام كافة ورثة الزوج في الدعوى التي تقيمها الزوجة على تركة زوجها للمطالبة بمهرها ويكفي تمثيل احد الورثة إضافة للتركة