الزيادة في النفقة وأجرة الحضانة لا تُقضى إلا من تاريخ الادعاء، ولا يُحكم بها عن فترة سابقة عليه.
عدم جواز الحكم بزيادة النفقة وأجرة الحضانة عن فترة سابقة للادعاء وإنما يحكم بهما فقط من تاريخ الادعاء