• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقضى زيادة النفقة وأجرة الحضانة إلا من تاريخ الادعاء

الزيادة في النفقة وأجرة الحضانة لا تُقضى إلا من تاريخ الادعاء، ولا يُحكم بها عن فترة سابقة عليه.

نص الاجتهاد

عدم جواز الحكم بزيادة النفقة وأجرة الحضانة عن فترة سابقة للادعاء وإنما يحكم بهما فقط من تاريخ الادعاء