• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة الشرعية بالنظر في تثبيت المخالعة والحكم ببدلها

إذا كان الطلب متعلقاً بتثبيت المخالعة والحكم ببدلها، فإن ولاية النظر فيه تكون للمحكمة الشرعية دون غيرها.

نص الاجتهاد

النظر في تثبيت المخالعة والحكم ببدلها من اختصاص المحكمة الشرعية