إذا كان الطلب متعلقاً بتثبيت المخالعة والحكم ببدلها، فإن ولاية النظر فيه تكون للمحكمة الشرعية دون غيرها.
النظر في تثبيت المخالعة والحكم ببدلها من اختصاص المحكمة الشرعية