إذا كان النزاع متعلقاً بإثبات الإساءة في دعوى أسرية، فإن الإثبات يكون أمام الحكمين لا أمام المحكمة، مراعاةً لخصوصية الحياة العائلية وحرمة أسرارها.
يتم إثبات الإساءة أمام الحكمين وليس أمام المحكمة صونا للاسرار العائلية وحفاظا على كرامة الاسرة