• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد القرابة قرينة قضائية على صورية العقد ما لم يثبت خلافها

القرابة بين المتعاقدين تُشكّل قرينةً قضائية على صورية العقد، وهي قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس.

نص الاجتهاد

القرابة قرينة قضائية على صورية العقد إلى أن يثبت العكس