حق الدولة في استيفاء بدل المثل أو أجور الأشغال عن الأراضي المفوضة ببدل المثل يبقى قائماً إلى حين الوفاء الكامل، ولا يترتب انتقال الحق إلى المتصرف قبل سداد كامل البدل واستكمال موجبات التسجيل.
لا تنتقل الأرض التابعة لاملاك الدولة الى المتصرف مقابل بدل المثل الا بعد وفاء كامل البدليحق لاملاك الدولة استيفاء أجور جميع الأراضي المفوضة ببدل المثل سواء كان قرار التفويض صادرا عن القاضي الفرد العقاري او القاضي العقاري الدائم حتى وفاء البدل بتمامه المناقشة: لما كانت المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم ٨٣ تاريخ ١٩٥٣/٩/٢٨ التي اضيفت الى نهاية المادة ٤٨ من القرار ١٨٦ تاريخ /١٩٢٦/٣/١٥ قد نصت بالفقرات التالية على ما يلي: لا ننتقل الارض الى التصرف مقابل بدل المثل الا بعد وفاء كامل البدل ويمتنع على امانة السجل العقاري إجراء التسجيل قبل ابراز وثيقة من املاك الدولة تثبت هذا الوفاء. يحق لإدارة املاك الدولة حتى تمام وفاء بدل المثل ان تستوفى اجرة مقطوعة عن الاراضي المقرر تفويضها وفقا للأحكام الخاصة بالإدارة. يسري الحكم الوارد في الفقرتين السابقتين على جميع الاراضي المفوضة في الماضي المسجلة منها وغير المسجلة ويحق لإدارة املاك الدولة ان تطالب باجره الاشغال عن المدد السابقة ولما كانت الصراحة الواردة في الفقرات المذكورة تجعل لأملاك الدولة حقا باستيفاء اجور جميع الاراضي المفوضة ببدل المثل سواء كان قرار التفويض صادرا عن القاضي الفرد العقاري او القاضي العقاري الدائم حتى وفاء البدل المنوه به بتمامه مادامت دواعي واسباب اكتساب حق التسجيل في الاراضي المفوضة في النصوص النافذة واحدة. كان تقرير القاضي بمنع معارضة املاك الدولة والخزينة للجهة المدعية المطعون ضدها في الحكم المطعون فيه بالأجور المطالب بها قبل التثبت من وفاء كامل بدل المثل عن الاراضي المسجلة تفويضا على اسمائها حتى تاريخ المطالبة لا يستند الى اسباب قانونية صحيحة مما جعل الحكم مستحق النقض لذلك تقرر بالإجماع: قبول الطعن شكلا ونقض الحكم