بقاء الحق الشخصي غير المسقَط لا يحول بذاته دون تطبيق الأسباب المخففة التقديرية، ما دامت محكمة الموضوع قد استخلصت من الوقائع ما يسوغ الأخذ بها.
عدم اسقاط الحق الشخصي لا يحجب عن الفاعل الأسباب المخففة التقديرية إذا ارتأت محكمة الموضوع ذلك