• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اسقاط الحق الشخصي لا يحجب عن الفاعل الأسباب المخففة التقديرية إذا ارتأت محكمة الموضوع

بقاء الحق الشخصي غير المسقَط لا يحول بذاته دون تطبيق الأسباب المخففة التقديرية، ما دامت محكمة الموضوع قد استخلصت من الوقائع ما يسوغ الأخذ بها.

نص الاجتهاد

عدم اسقاط الحق الشخصي لا يحجب عن الفاعل الأسباب المخففة التقديرية إذا ارتأت محكمة الموضوع ذلك