قيام الاتجار بالسلاح يفترض تعدد الأسلحة أو تكرار التعامل بها بما يكشف عن نشاط تجاري، ولا يكفي بيع قطعة سلاح واحدة مسروقة لإسباغ هذا الوصف.
يشترط أن يكون الاتجار بالسلاح لعدد من الأسلحة ولا يقتصر على بيع قطعة سلاح واحدة مسروقة