• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط أن يكون الاتجار بالسلاح لعدد من الأسلحة ولا يقتصر على بيع قطعة سلاح واحدة مسروقة

قيام الاتجار بالسلاح يفترض تعدد الأسلحة أو تكرار التعامل بها بما يكشف عن نشاط تجاري، ولا يكفي بيع قطعة سلاح واحدة مسروقة لإسباغ هذا الوصف.

نص الاجتهاد

يشترط أن يكون الاتجار بالسلاح لعدد من الأسلحة ولا يقتصر على بيع قطعة سلاح واحدة مسروقة