• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لكل مالك على الشيوع اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على المال الشائع وللمتضرر الرجوع بدعوى الحق

لأي مالك على الشيوع أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على المال الشائع، كما يبقى للمتضرر حق إقامة دعوى أصل الحق للمطالبة بما يدعيه من حقوق.

نص الاجتهاد

من حق أي مالك على الشيوع أن يتخذ أي إجراء للمحافظة على المال الشائع وعلى المتضرر إقامة دعوى بأصل الحق