لأي مالك على الشيوع أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على المال الشائع، كما يبقى للمتضرر حق إقامة دعوى أصل الحق للمطالبة بما يدعيه من حقوق.
من حق أي مالك على الشيوع أن يتخذ أي إجراء للمحافظة على المال الشائع وعلى المتضرر إقامة دعوى بأصل الحق