لا يملك القاضي استبدال إرادة المتعاقدين بإرادته أو تعديل جوهر العقد على نحو ينشئ التزامات لم يرضَ بها الطرفان، بل يقتصر على تنفيذ العقد كما انعقد.
يحكم القاضي بتنفيذ العقد وليس بإنشاء عقد جديد لم يتوافق عليه الطرفان