• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القاضي ملزم بتنفيذ العقد وفق ما اتفق عليه الطرفان ولا يجوز له إنشاء عقد جديد لم يرتضياه

لا يملك القاضي استبدال إرادة المتعاقدين بإرادته أو تعديل جوهر العقد على نحو ينشئ التزامات لم يرضَ بها الطرفان، بل يقتصر على تنفيذ العقد كما انعقد.

نص الاجتهاد

يحكم القاضي بتنفيذ العقد وليس بإنشاء عقد جديد لم يتوافق عليه الطرفان