• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار في الضبط الأمني غير قضائي ولمحكمة الموضوع حق تقدير قوته في الإثبات فلها أن تأخذ به ولها أن تقبل الرجوع عنه

الإقرار الوارد في الضبط الأمني إقرارٌ غير قضائي، وتملك محكمة الموضوع سلطة تقدير قيمته الإثباتية والأخذ به أو طرحه، كما يجوز لها قبول الرجوع عنه.

نص الاجتهاد

الإقرار في الضبط الأمني غير قضائي ولمحكمة الموضوع حق تقدير قوته في الإثبات فلها أن تأخذ به ولها أن تقبل الرجوع عنه