الإقرار الوارد في الضبط الأمني إقرارٌ غير قضائي، وتملك محكمة الموضوع سلطة تقدير قيمته الإثباتية والأخذ به أو طرحه، كما يجوز لها قبول الرجوع عنه.
الإقرار في الضبط الأمني غير قضائي ولمحكمة الموضوع حق تقدير قوته في الإثبات فلها أن تأخذ به ولها أن تقبل الرجوع عنه