• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكون الفسمة ملزمة إلا إذا تمّت بين جميع مالكي العقار

يشترط لاعتبار عقد الفسمة مُنتجاً لأثره الملزم أن يشارك فيه جميع المالكين للعقار الشائع، ولا تكفي قسمة تبرم بين بعضهم دون البعض الآخر.

نص الاجتهاد

يجب أن يتم عقد الفسمة بين جميع المالكين للعقار حتى يكون ملزما