يشترط لاعتبار عقد الفسمة مُنتجاً لأثره الملزم أن يشارك فيه جميع المالكين للعقار الشائع، ولا تكفي قسمة تبرم بين بعضهم دون البعض الآخر.
يجب أن يتم عقد الفسمة بين جميع المالكين للعقار حتى يكون ملزما