• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تراجع الطاعن عن طعنه يوجب عدم البحث فيه وإعفاءه من الرسوم

تراجع الطاعن عن طعنه يوجب عدم البحث فيه، ويترتب عليه إعفاؤه من الرسوم.

نص الاجتهاد

تراجع الطاعن عن طعنه يوجب عدم البحث فيه وإعفاءه من الرسوم