• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن يحكم بالدعوى القاضي الذي تولى وظيفة النيابة العامة

قيام القاضي سابقاً بوظيفة النيابة العامة في الدعوى ذاتها يمنع من اشتراكه في الحكم فيها، حفظاً لحياد القاضي واستقلاله.

نص الاجتهاد

لا يجوز أن يحكم بالدعوى القاضي الذي تولى وظيفة النيابة العامة فيها