قيام القاضي سابقاً بوظيفة النيابة العامة في الدعوى ذاتها يمنع من اشتراكه في الحكم فيها، حفظاً لحياد القاضي واستقلاله.
لا يجوز أن يحكم بالدعوى القاضي الذي تولى وظيفة النيابة العامة فيها