إن نطاق الحماية المترتب على تسجيل العلامة الفارقة يقتصر على البضائع أو المنتجات المحددة في طلب التسجيل وسند الإيداع، ولا يمنع الغير من استعمال علامة مماثلة أو مشابهة على سلع أخرى لم يرد تسجيلها ضمن ذلك البيان المحدد.
يجب ان يتضمن طلب تسجيل العلامة الفارقة وسجل ايداعها بيان المنتجات او البضائع التي يراد وضع العلامة عليها وما خصصت العلامة لاستعمالها فيه مما يجيز استعمالها من قبل تاجر اخر او شركة أخرى غير صاحبة العلامة في أشياء أخرى لم تكن واردة في البيان المذكور . المناقشة: بتاريخ ۱۹٥٣/٥/٣١ تقدم المدعي وكيل شركة فيليبس المستأنف عليه بعد النقض باستدعاء امام رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بدمشق قال فيه ان الشركة المدعية تملك علامتين فارقتين الأولى من اسم فيليبس مصور بشكل خاص والثانية من ذات الاسم وعليه دائرة وفي داخلها اسد رابض وعبارة مشهورة في العالم اجمع باللغة الانكليزية وقد جرى تسجيل العلامتين المذكورتين في سجل حماية الملكية بدمشق رقم ٣٦٠٥ و تاريخ ١٩٥٢/٩/٦ وبرقم ٣٤٣٩ و تاريخ ١٩٣٧/٩/٧ وبرقم ٤٩٦٦ بتسجيل الاسم مع الدائرة والاسد المنشورة في ملحق الجريدة الرسمية لشهر ايار لسنة ١٩٤٥ وان الشركة المدعى عليها المستأنفة بعد النقض ، اقدمت على استيراد ماكينات خياطة من اليابان وسواها وضعت عليها ذات الاسم مرسوما بذات الطريقة وعلامة فارقة تكاد تكون مطابقة لعلامة الشركة المدعية . ثم طرحت تلك الماكينات في السوق واخذت تروج لها والحقت بالشركة المدعية ضررا ماديا وادبيا يقدر بعشرة آلاف ليرة سورية وكسبت الجهة المدعى عليها بصورة غير مشروعة باستعمالها الاسم والعلامة ربحا يقدر بعشرة آلاف ليرة سورية ايضا ولذلك فالجهة المدعية تطلب الحكم بمنع الجهة المدعى عليها من استعمال الاسم والعلامة موضوع الدعوى والزامها بمحو الاسم والعلامة من جميع الآلات الموجودة لديها والمبيعة وتضمينها التعويض المادي والادبي والتعويض عن كسبها غير المشروع والزامها بالرسوم والنفقات واتعاب المحاماة . وبنتيجة المحاكمة تبين للمحكمة ان الشركة المدعية سجلت العلامة الفارقة (فيليبس) في سجل حماية الملكية وان الشركة المدعى عليها سجلت نفس العلامة ووضعتها على ماكينات الخياطة ايهاما للغير بانها من صنع الشركة الانكليزية ذات الماركة المالية في حين انها من صنع اليابان وذلك للاستفادة من رواج البضائع التي تحمل هذا الاسم . وان الجهة المدعى عليها لم تنكر تشابه العلامة الفارقة التي وضعتها على الماكينات بعلامة الجهة المدعية وان كلمة (فيليبس) تعود الى احد شركاء الجهة المدعية وهي لقب خاص به ودلالة واضحة من ان يحمل اسما تجاريا مما لا يسوغ للغير استعماله بهذه الصفة لأنه شأنه ان يؤدي الى الالتباس في مصدر البضائع والاستفادة من الشهرة التجارية وان الخبراء بينوا ان الجهة المدعى عليها استفادت من العلامة الفارقة لترويج بضائعها وان استعمالها الاسم والعلامة اضرت بالجهة المدعية ضررا معنويا قد يؤثر على سمعتها وانهم لم يستطيعوا التثبت من الضرر المادي المحتمل الوقوع وان الاضرار المادية لا يستطاع الحكم بها لعدم تأكد وقوعها وانه من المتعذر محو العلامة الفارقة على الماكينات المبيعة وانها ترى الحكم بالضرر المعنوي الذي يعود تقديره اليها وعلى ذلك قضت بتاريخ ١٩٥٧/٦/١٩ برقم اساس ٥٢ وقرار ٥٢١ : 1. بالزام الشركة المدعى عليها بمحو العلامة الفارقة (فيليبس) الموجودة على جميع الماكينات في محلاتها التجارية وفي جميع الفروع من المحلات التجارية التي تبيع هذه الماكينات 2. الزامها بدفع مبلغ الف ليرة سورية بمثابة تعويض معنوي للجهة المدعية مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ولعدم قناعة الشركة المدعى عليها بهذا الحكم استأنفته طالبة فسخه وتبين لمحكمة الاستئناف ان الجهة المدعى عليها سبق لها ان سجلت العلامة الفارقة موضوع الدعوى في سجل حماية الملكية التجارية والصناعية لوضعها على جميع ماكينات الخياطة والتطريز التي تستوردها وان هذا التسجيل يعطيها حق الحماية لما سجلته ولا تستطيع الشركة المدعية معارضتها في ذلك قبل ابطال هذا التسجيل الذي اهملت الاعتراض عليه لذلك اصدرت قرار بتاريخ ١٩٥٧/١١/١٢ برقم أساس ۳۷۱ قرار ٢٤٢ تضمن فسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ولعدم قناعة الجهة المستأنف عليها بهذا القرار استدعي وكيلها الطعن فيه امام محكمة النقض بالاستدعاء المؤرخ في ١٩٥٨/٤/٢٣ طالبا نقضه للأسباب الواردة فيه : وان دائرة المواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض قالت ردا على جميع الاسباب بما يلي: من حيث أنه يتبين من وقائع الدعوى ان الشركة الطاعنة سجلت باسمها في دائرة حماية الملكية التجارية والصناعية بدمشق منذ عام ١٩٣٧ علامة فارقة بكلمة (فيليبس) محررة بشكل خاص لوضعها على قطع منفصلة للدراجات وعلى اية اصناف اخرى مماثلة كما سجلت في عام ١٩٤٥ علامة فارقة مؤلفة من دائرة يربض في وسطها اسد فوق قاعدة تجمل كلمة فيليبس توضع على الدراجات او بعض اجزائها وعلى حمالات لعفش للدراجات وعلى اجراس الدرجات ثم ان الشركة المطعون ضدها قامت في عام ١٩٥٢ وسجلت لنفسها علامة فارقة تتألف رابض على قاعدة تحتها تحمل كلمة فيليبس وحول الاسد عبارة ( ماكينات خياطة وتطريز وارد سورية يحيط بها شمس مشرقة من اجل وضعها على جميع ماكينات الخياطة والتطريز التي تستوردها ومن حيث ان الشركة الطاعنة رفعت هذه الدعوى أمام المحكمة الابتدائية في عام ١٩٥٣ طالبة الحكم بمنع الشركة المطعون ضدها من استعمال الاسم والعلامة المبحوث عنها وبمحوها من جميع الآلات و بإلزامها بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن عملها غير المشروع . ومن حيث أن الشركة المطعون ضدها طلبت رد الدعوى تأسيسا على ان ملكية العلامتين المسجلتين باسم شركة فيليبس الطاعنة تقتصر في شمولها على المنتجات والبضائع المحددة في بيان الايداع ولا تمتد في أثرها الى ماكينات الخياطة . ومن حيث ان المحكمة الابتدائية انتهت في حكمها الى القضاء بالزام الشركة المطعون ضدها بمحو العلامة الفارقة فيليبس الموجودة على جميع الماكينات وبإلزامها بدفع الف ليرة سورية بمثابة تعويض معنوي . ومن حيث ان محكمة الاستئناف التي رفعت اليها الدعوى للنظر فيها بالدرجة الثانية امسكت عن البحث في الموضوع وأصدرت الحكم المطعون فيه بفسخ الحكم الابتدائي ورد الدعوى واقامت قضاءها على ان تسجيل الشركة المطعون ضدها العلامة الفارقة يعطيها حق الحماية لما سجلته وعلى أن الشركة المدعية لا تستطيع المعارضة بهذا الشأن بعد ان اهملت الاعتراض على ملكية العلامة طبقا لأحكام المادة ٨٢ من قانون حماية الملكية التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٤٧ وتاريخ ١٩٤٦/١٠/٩ التي وردت بالنص التالي ) عندما لا يتقدم أي اعتراض مقبول بشأن ملكية العلامة المودعة بصورة قانونية اثناء السنين الخمس التي تلي الايداع فلا يجوز الاعتراض على ملكيتها بحجة حق المودع الاول بالأولوية في استعمالها الا اذا أقام الدليل الخطي على أن المودع لم يكن يجهل حين الايداع ان هذه العلامة كانت تخص شخصا كان يستعملها من قبل ) . ومن حيث أن ما أقيم عليه هذا الحكم يخالف احكام المادة المذكورة التي يستفاد منها ان التسجيل لا ينشئ الحق وانما يقرره لمصلحة صاحب التسجيل بصورة تقبل اثبات العكس بدعوى ترفع امام القضاء خلال السنوات الخمس التي تلي ايداع العلامة الفارقة دائرة الحماية . ومن حيث أن تفسير حق الاعتراض الوارد في نص المادة المذكورة تفسيرا ضيقا يحول دون صاحب الحق ممارسة حقه أمام القضاء في حالة قيام التسجيل مما لا يتفق مع ارادة المشترع التي تناولت الاعتراض بعد انقضاء السنوات الخمس بحق الاولوية في استعمال العلامة لكل فرد يقدم الدليل الخطي على ان المودع كان يعلم حين الايداع ان هذه العلامة في استعمال شخص غيره ومن حيث ان خطأ محكمة الاستئناف في تطبيق حكم القانون على الواقع في الدعوى ، عيب يشوب الحكم المطعون فيه ويستتبع نقضه وإحالة القضية الى المحكمة مصدرته ، للعمل على الفصل في موضوع النزاع من تحري الواقع وتحديد مدى حق كل من طرفي الخصومة في العلاقات الجارية تسجيلها عملا بالمادتين ) ۱ و ۲۳ ) من قانون حالات واجراءات الطعن رقم ٥٧ تاريخ ١٩٥٩ لذلك حكمت بالإجماع بتاريخ ۲۷ آب ١٩٦٠ برقم اساس ٨٥ قرار ٥٧٥ نقض الحكم المطعون فيه وإحالته الى المحكمة مصدرته لاتباع النقض والزام الفريق الخاسر بالنتيجة الرسوم والنفقات البالغة عشر ليرات سورية رسم الحكم وست ليرات سورية رسم الصورة والتبليغ وخمس ليرات سورية وثمانين قرشا سوريا ثمن الطوابع . وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية بعد النقض بناء على استدعاء مقدم من وكيل شركة محجوب بتاريخ ٩٦١/١/٢٣ الذي كرر مآل وتبادل الطرفان دفوعا خطية وختم كل منهما اقواله السالفة اعلن ختام المحاكمة واتخذ القرار الآتي : في الموضوع : من حيث ان الشركة المستأنفة تعتمد في طلب فسخ الحكم المستأنف على سببين نعت في اولها على محكمة الدرجة الأولى انها لم تبحث بشكل جدي الأثر القانوني للتسجيل بالنسبة لصاحب العلامة الفارقة وما هو مدى حقوق والتزامات كل من الشركتين المستأنفة والمستأنف عليها الناجمة عن تسجيل العلامة . ولو أنها بحثت ذلك لتبين لها ان العلامة الفارقة المسجلة من قبل الشركة المستأنف عليها سجلت لاستعمالها على اشياء معينة بالذات تتصل بالدراجات بينما العلاقة الفارقة المسجلة للشركة الاخرى خصصت لوضعها على ماكينات الخياطة والتطريز . ولما كان المرسوم التشريعي المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية قد فرض في المواد ٧١ و ٧٤ و ٧٦ وجوب بيان البضائع والمنتجات التي يجب وضع العلامة عليها وذلك في شهادة الايداع وفي سجل ايداع العلامات فان مؤدى ذلك ان حق المودع في العلامة ليس مطلقا بل ينحصر في البضائع المذكورة الشهادة دون غيرها الأمر الذي يترتب عليه حرية الغير في استعمال هذه العلامة على بضائع اخرى ، وهذا هو حكم القانون وما جرى عليه الاجتهاد ولا يغض من هذا الرأي ما احتجت به الشركة المستأنف عليها لدى محكمة البداية بأن لها اسما ولقبا يحميها القانون وان هذا الاسم هو لاحد الشركاء مما لا يجوز معه للشركة الاخرى استعماله وفي السبب الثاني تقول الشركة المستأنفة ان محكمة الدرجة الاولى قضت بالتعويض من غير ان توضح ماهية الضرر المعنوي أو الضرر المادي المحتمل الوقوع وان الواقع هو ان كلا الضررين منتف . ومن حيث ان محكمة الاستئناف بهيئة سابقة حكمت بتاريخ ١٢ تشرين ثاني ٩٥٧ بفسخ الحكم المستأنف لسبب آخر غير وارد في استدعاء الاستئناف فحواه انه ليس للجهة المستأنف عليها ان تعارض الشركة الاخرى وتطلب الحماية ومحو تسجيلها للعلامة قبل ان تستصدر حكما بإبطال هذا التسجيل كمفهوم لنص المادة ٨٢ من المرسوم التشريعي . ومن حيث ان محكمة النقض قضت بتاريخ ۲۷ آب ١٩٦٠ بنقض هذا الحكم بسبب خطأ محكمة الاستئناف في تطبيق حكم القانون على الواقع وذلك بتفسيرها نص المادة ۸۲ تفسيرا ضيقا يحول دون ممارسة صاحب الحق لحقه ولا يتفق مع ارادة المشترع التي تناولت جواز الاعتراض بعد الخمس سنوات في حالة معينة . ومن حيث انه بعد ان عادت الدعوى الى السير امام هذه المحكمة قدمت الشركة المستأنفة مذكرة طلبت فيها بحث الاسباب الواردة في استدعاء الاستئناف والتي طرحتها الهيئة السابقة واتخذت لحكمها سببا آخر هو الذي نقض الحكم من اجله في مناقشة سبب الاستئناف : من حيث ان المحكمة الابتدائية اقامت حكمها الذي استجابت فيه الى طلب الشركة المدعية ( المستأنف عليها ) على ما استخلصته من تقرير الخبير فيما ذكره عن ماركة فيليبس وأنها من الماركات ذات الشهرة العالمية وان الشركة المستأنفة لم تنكر التشابه بين العلامتين الفارقتين لجأت الى وضع هذه العلامة على بضاعتها ايهاماً للغير بأن منتجاتها تعود إلى الشركة المستأنف عليها فيليبس وأن هذا الاسم هو لقب خاص لهذه الشركة اذا استعمل كعلامة فارقة فلا يجوز للغير استعماله بهذه الصفة . ومن حيث ان هذا الحظر الذي فرضته المحكمة الابتدائية على غير شركة فيليبس بعدم استعمال هذه العلامة الفارقة أو شبيهتها اطلاقا أمر يتعارض مع الواقع ولا يستقيم مع القيود الواردة في المواد ٧١ و ٧٤ و ٧٦ من المرسوم سوم التشريعي رقم ٤٧ سنة ١٩٤٦ عن حماية الملكية الصناعية والتجارية فقد أوجبت هذه المواد ان يتضمن طلب تسجيل العلامة الفارقة وسجل ايداع هذه العلامة ثم الشهادة الخاصة بالإيداع والمسلمة الى المودع بيان المنتجات او البضائع التي يراد وضع العلامة عليها وكذا بيان ما خصصت العلامة لاستعمالها فيه ولا شك ان لوضع هذا التحديد والاصرار على وجوب بيان هذه المنتجات والبضائع على سبيل الحصر هدف اراد منه المشرع ان لا يكون تسجيل العلامة بالنسبة لهذه البضائع مانعا من ان يستعملها تاجر آخر أو شركة اخرى في اشياء اخرى غير ما أعده له صاحب التسجيل الاول وأوضحه في طلبه بالبيان المحدد والذي فرضه عليه القانون ولو ان المشرع اراد غير ذلك أو قصد الحماية المطلقة لما نص على هذا الالزام بتجديد البضائع أو المنتجات ومن حيث انه أخذا بهذا النظر المستمد من روح التشريع وصراحة النص والاجتهاد المطرد فأن الشركة المستأنفة في حل من تسجيل العلامة المشابهة لعلامة الشركة الاخرى ما دام ان هذا التسجيل قد اقتصر على استعمال العلامة في وضعها على ماكينات الخياطة وهي ليست من الاشياء الوارد عليها تسجيل شركة فيليبس ومن حيث ان ما ذهب اليه الحكم المستأنف عن الاسم واللقب الخاص بشركة فيليبس وعدم جواز اتخاذ الغير منه علامة فارقة لبضاعته مسايرا في ذلك مزاعم الشركة المذكورة يتعارض مع الكيان الحقيقي لاسم هذه الشركة الذي يتألف من عدة كلمات ) جي وآفيليبس أند كومباني ليمتد ) على ما هو موضح في شهادة تسجيل العلامة والعلامة التي تشتمل على هذا الاسم التجاري الكامل بل اقتصرت على كلمة فيليبس ثم اضيف اليها الرسم وجملة اخرى كتبت باللغة الانكليزية ومما يجدر التنويه عنه في هذا المقام أن العبارة التي اشتملت عليه العلامة الفارقة للشركة المستأنفة كتبت باللغة العربية وتختلف في معناها عن الجملة الأخرى الأمر الذي يبعد عن هذه الشركة فطنة قصد الايهام الذي ورد في الحكم المستأنف ومن حيث انه وقد ثبت ان كلمة فيليبس لم تستعمل بوصفها اسما تجاريا للشركة المستأنف عليها وانما اتخذت علامة فارقة وضعت على غير ما اعدته له الشركة المذكورة فأن ما فعلته الشركة المستأنفة لا يتجافي وأحكام القانون وليس فيه افتئات على حقوق الخصم المستمدة من تسجيل العلامة وبذلك يكون الحكم المستأنف اذ قضى بغير ذلك قد جانب الصواب مما يدعو الى فسخه ورد دعوى الشركة المستأنف عليها ولا يبقى محل بعد ذلك لمناقشة ما جاء في السبب الثاني للاستئناف عن الضرر وعدم توفره فلهذه الاسباب وعملا بالمواد ۲۰۹ و من قانون اصول المحاكمات و ٣٥ من المرسوم التشريعي رقم ٥١ و ٦ و ٤٧ و ۸۹ من قانون الرسوم. ٨٩ حكمت المحكمة باتفا