• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التماس المعذرة أمام محكمة النقض عند توافر مبررها القانوني

المعذرة إذا استندت إلى مبرر قانوني صحيح جاز عرضها وقبولها أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

يمكن تقديم المعذرة إلى محكمة النقض