تستخلص النية الجرمية من الظروف المحيطة بالقضية ومن الأفعال التي قام بها الجاني
يجوز استظهار القصد الجرمي من القرائن المستمدة من ظروف الدعوى وسلوك الفاعل، متى كانت هذه القرائن كافية ومؤدية عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
نص الاجتهاد
تستخلص النية الجرمية من الظروف المحيطة بالقضية ومن الأفعال التي قام بها الجاني