• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن تقديم الادعاء المدني أي الادعاء الشخصي المباشر سواء إلى محكمة الجنحة بداية أو صلح أو إلى قاضي التحقيق يعتبر إقامة الدعوى العامة والدعوى

الادعاء الشخصي المباشر، متى قُدِّم إلى المحكمة الجزائية في الجنح أو إلى قاضي التحقيق في الجنايات والجنح، يُنشئ حكماً الدعوى العامة والدعوى المدنية معاً، ويُحرّك الدعوى الجزائية بقوة القانون دون حاجة إلى ادعاء من النيابة العامة.

نص الاجتهاد

أن تقديم الادعاء المدني أي الادعاء الشخصي المباشر سواء إلى محكمة الجنحة بداية أو صلح أو إلى قاضي التحقيق يعتبر إقامة الدعوى العامة والدعوى المدنية حكما وتتصل محكمة الموضوع بالدعويين دون حاجة إلى ادعاء في النيابة العامة أن الشارع ضمن حق المتضرر من عسف النيابة العامة فأجاز له اللجوء إلى أسلوب الادعاء الشخصي المباشر وذلك بتقديم دعواه في قضايا الجنح مباشرة إلى المحكمة الجزائية (المادة 58) أصول جزائية كما أجاز له في قضايا الجنايات والجنح أن يقدم شكوى إلى قاضي التحقيق يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي (المادة 57) أصول جزائية وبالتالي تتحرك الدعوى الجزائية بمجرد تقديم الادعاء الشخصي وهذا التحريك يتم بقوة القانون المناقشة: بناء على كتاب فرع نقابة المحامين بالرقة وعلى مطالعة إدارة التشريع في وزارة العدل المتضمن التساؤل هل سلوك المدعي الشخصي الطريق المباشر بالادعاء أمام السيد قاضي التحقيق يجعل من القاضي المذكور ملزما برأي النيابة العامة ولا يحرك الدعوى العامة وتحفظ الدعوى أم أن المشرع اوجب عليه تحريك الدعوى العامة دون الالتفات إلى رأي النيابة العامة لكون الشاكي نصب من نفسه مدعيا شخصيا وأمام المرجع المختص للتحقيق بالدعاوى الجنائية الوصف . وحيث أن تقديم الادعاء المدني أي الادعاء الشخصي المباشر سواء إلى محكمة الجنحة بداية أو صلح أو إلى قاضي التحقيق يعتبر إقامة الدعوى العامة والدعوى المدنية حكما وتتصل محكمة الموضوع بالدعويين دون حاجة إلى ادعاء في النيابة العامة كما أن الدعوى الجزائية تكون قد أقيمت مع الدعوى المدنية بمجرد التوجه إلى قاضي التحقيق بشكوى مرفقة بادعاء شخصي ويجب أن يستمر التحقيق حتى يقترن بقرار نهائي (المادة 68) أصول جزائية . وحيث أن الشارع ضمن حق المتضرر من عسف النيابة العامة فأجاز له اللجوء إلى أسلوب الادعاء الشخصي المباشر وذلك بتقديم دعواه في قضايا الجنح مباشرة إلى المحكمة الجزائية (المادة 58) أصول جزائية كما أجاز له في قضايا الجنايات والجنح أن يقدم شكوى إلى قاضي التحقيق يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي (المادة 57) أصول جزائية وبالتالي تتحرك الدعوى الجزائية بمجرد تقديم الادعاء الشخصي وهذا التحريك يتم بقوة القانون .لذلك فإننا نطلب من جميع القضاة التقيد بأحكام القانون وإعمال نصوصه والالتزام بمضمون هذاوعلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في القطر مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم وإعلامنا عن أية مخالفة لمضمونه