حكم المحكّمين لا يصبح واجب التنفيذ إلا إذا صادق عليه رئيس المحكمة التي أودع لديها، بقرار يصدر عنه بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة وبناءً على طلب أحد ذوي الشأن.
لا يعتبر حكم المحكمين واجب التنفيذ إلا بقرار يصدره رئيس المحكمة التي أودعت لديها ذلك الحكم بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة بناء على طلب أحد ذوي الشأن