• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب صدور قرار من رئيس المحكمة المختصة بإيداع حكم المحكمين لإكسابه قوة التنفيذ

حكم المحكّمين لا يصبح واجب التنفيذ إلا إذا صادق عليه رئيس المحكمة التي أودع لديها، بقرار يصدر عنه بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة وبناءً على طلب أحد ذوي الشأن.

نص الاجتهاد

لا يعتبر حكم المحكمين واجب التنفيذ إلا بقرار يصدره رئيس المحكمة التي أودعت لديها ذلك الحكم بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة بناء على طلب أحد ذوي الشأن