• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا موجب لسؤال وزارة العدل عن المسائل القانونية الداخلة في صلب عمل القاضي وعلى القاضي لا بل من واجبه الرجوع إلى أحكام القانون التطبيق صحيح

المسائل القانونية التي تقع ضمن اختصاص القاضي ومهمته المباشرة لا يجوز إحالتها للاستفسار الإداري، لأن واجب القاضي هو استنباط الحكم من القانون وتطبيقه على الوقائع المعروضة والإجابة عن مواضع الغموض بنفسه.

نص الاجتهاد

لا موجب لسؤال وزارة العدل عن المسائل القانونية الداخلة في صلب عمل القاضي وعلى القاضي لا بل من واجبه الرجوع إلى أحكام القانون التطبيق صحيح القانون على الواقعة أو المسألة القانونية القائمة لديه والإجابة على نقاط الغموض فيها بنفسه المناقشة: إشارة إلى التساؤلات الكثيرة الواردة إلى إدارة التشريع في وزارة العدل المتضمنة التساؤل حول جواز إخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف لدى قاضي التحقيق والإحالة بجرائم تزييف النقد وترويجه وسرقة السيارات خلال النظر بالدعوى بمرحلتي التحقيق والإحالة . ولما كان الدستور والقانون قد أسند إلى شرف القضاة وضميرهم ضمان حقوق الناس وحرياتهم وكان ذلك يستلزم بذل الجهد من القاضي في التحري عن حكم القانون وإرادة المشرع وتطبيق أحكام القانون على الواقعة أو المسألة أو النزاع المعروض عليه وصولا الوجهة نظر محددة يمكن أن يبنى عليها . لذلك فإنه لا موجب لسؤال وزارة العدل عن المسائل القانونية الداخلة في صلب عمل القاضي وعليه فإنه يلغي كل رأي سابق لوزارة العدل في الخصوص محل البحث وكل كتاب صادر عنها أيضا مخالف لأحكام هذا التعميم .وإننا نرغب من كافة السادة القضاة في كل الدوائر القضائية عدم إرسال أي استفسار لوزارة العدل البيان رأيها في موضوع نزاع أو واقعة أو مسألة قانونية أو قضائية منظورة وقائمة لديهم وعلى القاضي لا بل من واجبه الرجوع إلى أحكام القانون التطبيق صحيح القانون على الواقعة أو المسألة القانونية القائمة لديه والإجابة على نقاط الغموض فيها بنفسه .وعلى إدارة التشريع إعلامنا عن أية مخالفة لمضمون هذا التعميم وعلى إدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تطبيق ذلك وإعلامنا