وجوب ردّ محكمة الموضوع على طلب السبب المخفف التقديري صراحةً، سلباً أو إيجاباً، مع التسبيب الكافي.
يتوجب على محكمة الموضوع أن ترد على طلب منح المتهم السبب المخفف التقديري سلبا أو إيجابا