• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب على محكمة الموضوع أن ترد على طلب منح المتهم السبب المخفف التقديري سلبا أو إيجابا

وجوب ردّ محكمة الموضوع على طلب السبب المخفف التقديري صراحةً، سلباً أو إيجاباً، مع التسبيب الكافي.

نص الاجتهاد

يتوجب على محكمة الموضوع أن ترد على طلب منح المتهم السبب المخفف التقديري سلبا أو إيجابا