حجية البينة مشروطة بتقديمها في جلسات المحاكمة وتمكين الخصوم من مناقشتها، وإلا امتنع على المحكمة الاعتماد عليها.
لا يجوز اعتماد البينات إلا التي قدمت اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم