• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفعل المنافي للحشمة هو كل ملامسة للعورة أو الكشف عنها بما يلحق العار والأذى بالعفة التي يحرص عليها المجني عليهم ولا يشترط في ذلك الإيلاج

قيام الفعل المنافي للحشمة لا يتوقف على الإيلاج، بل يكفي حصول ملامسة للعورة أو كشفها بما يمسّ العفة ويُلحق بالمجني عليهم العار والأذى.

نص الاجتهاد

الفعل المنافي للحشمة هو كل ملامسة للعورة أو الكشف عنها بما يلحق العار والأذى بالعفة التي يحرص عليها المجني عليهم ولا يشترط في ذلك الإيلاج