قيام الفعل المنافي للحشمة لا يتوقف على الإيلاج، بل يكفي حصول ملامسة للعورة أو كشفها بما يمسّ العفة ويُلحق بالمجني عليهم العار والأذى.
الفعل المنافي للحشمة هو كل ملامسة للعورة أو الكشف عنها بما يلحق العار والأذى بالعفة التي يحرص عليها المجني عليهم ولا يشترط في ذلك الإيلاج