لأطراف الخصومة أن يطلبوا من المحكمة إجراء الخبرة الفنية متى كان ذلك لازماً لتقدير قيمة البضاعة ومواصفاتها في نزاع يدور حول ادعاء استيرادها تهريباً.
من حق الأطراف الطلب إلى المحكمة إجراء الخبرة الفنية لتقدير قيم ومواصفات البضاعة المدعى باستيرادها تهريبا