اكتمال الخصومة في دعوى المخاصمة يتطلب مخاصمة وزير العدل، وإلا وجب رد الدعوى شكلاً لعدم صحة انعقادها.
عدم مخاصمة السيد وزير العدل في دعوى المخاصمة يجعل الخصومة غير مكتملة ويتعين ردها شكلا