الرجوع عن استدعاء الدعوى يقطع الخصومة إجرائياً، فلا يُبحث الموضوع بعده، ويتوجب تثبيت هذا الرجوع.
الرجوع عن استدعاء الدعوى يفيد عدم البحث بها ويقتضي تثبيت هذا التراجع المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ / / 200 .وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :حيث إن وكيلة طالب المخاصمة الأستاذة نجاح. قد تراجعت عن استدعاء دعوى المخاصمة أساس 672 لعام 2008 غرفة مخاصمة .وحيث إن الرجوع عن استدعاء الدعوى يفيد عدم البحث بها وتثبيت هذا التراجع .لذلك تقرر بالإجماع :- عدم البحث باستدعاء الدعوى للرجوع عنها .