• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار المعدوم لا يرتب أثراً قانونياً ولا يصح الاحتجاج بحسن النية تأسيساً عليه

إذا انعدم القرار قانوناً فلا يترتب عليه أي أثر، وتمتد عديميته إلى ما يُبنى عليه، فلا يصح الاحتجاج بحسن النية لتأسيس أثرٍ قانوني عليه.

نص الاجتهاد

ما بني على معدوم فهو معدوم إذ إن القرار المعدوم لا يرتب أي اثر ولا يعمل في هذه الحالة بحسن النية