إذا انعدم القرار قانوناً فلا يترتب عليه أي أثر، وتمتد عديميته إلى ما يُبنى عليه، فلا يصح الاحتجاج بحسن النية لتأسيس أثرٍ قانوني عليه.
ما بني على معدوم فهو معدوم إذ إن القرار المعدوم لا يرتب أي اثر ولا يعمل في هذه الحالة بحسن النية