الأصل في التجريم والعقاب أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا إدانة ما لم تكتمل الأركان القانونية للجريمة على نحو يطابق أحكام القانون.
لكل جريمة أركانها القانونية إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني