• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلاوة الأوراق لتبدل ممثل النيابة العامة لا ضرورة له ولا نص عليه لأن ممثل النيابة العامة ليس من الهيئة الحاكمة

تبدّل ممثل النيابة العامة لا يقتضي تلاوة الأوراق من جديد، ما دام ممثل النيابة ليس من الهيئة الحاكمة ولا يوجد نص يوجب ذلك.

نص الاجتهاد

تلاوة الأوراق لتبدل ممثل النيابة العامة لا ضرورة له ولا نص عليه لأن ممثل النيابة العامة ليس من الهيئة الحاكمة