تبدّل ممثل النيابة العامة لا يقتضي تلاوة الأوراق من جديد، ما دام ممثل النيابة ليس من الهيئة الحاكمة ولا يوجد نص يوجب ذلك.
تلاوة الأوراق لتبدل ممثل النيابة العامة لا ضرورة له ولا نص عليه لأن ممثل النيابة العامة ليس من الهيئة الحاكمة