طعن المدعي الشخصي يجب أن يتعلق بالالتزامات المادية فقط ولا يجوز أن يتطاول إلى الدعوى العامة
لا يملك المدعي الشخصي أن يطعن إلا في الجوانب المادية والحقوق المدنية المرتبطة بدعواه، أما الدعوى العامة وما يتصل بها من مسائل جزائية عامة فخارج نطاق طعنه.
نص الاجتهاد
طعن المدعي الشخصي يجب أن يتعلق بالالتزامات المادية فقط ولا يجوز أن يتطاول إلى الدعوى العامة