الأصل في تقادم العقوبة الجنائية أن مدة التقادم تساوي ضعف مدة العقوبة المحكوم بها، مع تقييدها حداً أدنى عشر سنوات وحداً أعلى عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام.
مدة التقادم على العقوبة الجنائية هي ضعف مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا تتجاوز العشرين عاما ولا تنقص عن العشر سنوات ما عدا عقوبة الإعدام