قيام نية القتل بحق أكثر من شخص يستفاد من إطلاق النار على أحدهم مع قبول احتمال إصابة من يجاوره وتحقق تلك الإصابة فعلاً، فتتجه المسؤولية الجزائية إلى الشخصين بحسب النتيجة التي أصيب بها كلّ منهما.
إطلاق النار على شخص مع احتمال إصابة شخص أخر بجانبه وتحقق هذه الإصابة وقبول مطلق النار هذه المغامرة يجعل نية القتل منصرفة إلى شخصين ولو قتل أحدهما وجرح الآخر