تنتقل ولاية نظر إزالة اليد عن أملاك الدولة، بعد نفاذ القانون 252 لعام 1959، إلى المسار الإداري الذي رسمه القانون، فلا ينعقد الاختصاص للقضاء العادي في هذه المنازعة.
آن ازالة اليد عن أملاك الدولة بعد صدور القانون 252 ليس من اختصاص القضاء العادي . المناقشة: حيث أن واقعة الحال أن المطعون ض دهم اتهموا بأنهم في يوم 4/2/1960 تعدوا على أرض أملاك الدولة وطلبت النيابة معاقبتهم طبقا للمادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 135 الصادر في 29/10/1952 وقضت المحكمة الجزئية الجزائية في البوكمال ببراءتهم ولم تستأنف النيابة الحكم واستأنفه ممثل ادارة قضايا الحكومة طالبا الحكم بالازالة ، فقضت المحكمة الاستئنافية في حكمها المطعون فيه بعدم اختصاصها بنظرها مستندة في ذلك الى ان الازالة المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم التشريعي سابق الذكر قد أصبحت بنص المادة 4 من القانون رقم 252 لعام 1959 عملا اداريا من اختصاص وزیر الاصلاح الزراعي . وحيث أن المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 135 الصادر في 29/10/1952 والمنشور في 3/11/1952 قد نصت على معاقبة كل من يشغل عقارا من أملاك الدولة بالغرامة والحبس و تزال يده عنها وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 252 لعام 1959 في شأن أملاك الدولة بتاریخ 19/10/1959 على أن يعمل به في الاقليم السوري ونشر في 29 منه ونصت المادة 8 منه على أنه لا يحق لمن يشغل عقارا من أملاك الدولة عند نفاذ هذا القانون أن يستمر على اشغاله بعد اعذاره بالطريق الاداري كما لا يحق أن يشغل مجددا عقارات الدولة دون ترخيص من مؤسسة الإصلاح الزراعي و نصت المادة 9 منه على أن يضمن كل مخالف الأحكام المادة السابقة بقرار من وزير الاصلاح الزراعي ضعف بدل أجر مثل الارض تقدره مؤسسة الإصلاح الزراعي وتزال يده حالا عن الأرض ، كما نصت على أن يحال قرار الوزير المذكور بازالة يد المخالف عن الارض الى سلطات الأمن لتنفيذه فورا ، وعلى أنه لا يمكن الاعتراض على هذا القرار الا أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون الاصلاح الزراعي .لما كان ذلك ، وكان يبين منه أن المادة 9 من القانون رقم 252 لعام 1959 تناولت بالذات موضوع ازالة اليد على أملاك الدولة والذي تحدثت عنه المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 135 الصادر في 29/10/1952 بما تفيد أنها نسختها ضمنا في هذا الخصوص فضلا عن ان المادة 19 من القانون 252 سابقة الذكر قد نصت على الغاء جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون .ولما كانت الواقعة موضوع الدعوى هي وضع يد جديد على أملاك الدولة حصل بتاريخ 4/2/1960 وبعد العمل بالقانون رقم 252 لعام 1959 فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم الاختصاص بنظر دعوى الازالة قد التزم حكم القانون